وإسلام عبده ، بل يجبر ( 1 ) على بيعه من مسلم على الفور ( 2 ) مع الإمكان ، وإلّا حيل ( 3 ) بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب .
وفي حكم بيعه ( 4 ) منه إجارته ( 5 ) له الواقعة ( 6 ) على عينه لا على ذمّته كما لو استدان منه ( 7 ) .
وفي حكم المصحف أبعاضه . وفي إلحاق ما يوجد منه ( 8 ) في كتاب غيره
شرح
( 1 ) يعني في الصورتين يحكم بملك الكافر وصحّته ، لكن يجبر ويلزم ببيعه لمسلم .
( 2 ) قوله « على الفور » متعلّق بقوله « بيعه » . يعني يلزم الكافر أن يبيعه فورا بلا مهلة له .
( 3 ) فعل مجهول من حال يحول على وزن قال ، بمعنى إيجاد الحاجز بينه وبين الكافر بوضع العبد تحت يد مسلم حتّى يوجد المشتري .
( 4 ) أي في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر إجارته له .
والضمير في « بيعه » يرجع إلى العبد المسلم ، وفي « منه » يرجع إلى الكافر ، و « من » بمعنى اللام .
( 5 ) هذا مبتدأ مؤخّر . والضمير فيه يرجع إلى العبد ، وفي « له » يرجع إلى الكافر .
( 6 ) صفة للإجارة . والإجارة على العين بأن يؤجّر العبد إلى الكافر إلى يومين أو شهرين . والإجارة على الذمّة بأن يؤجّر ليحفظ للكافر ثوبا لحصول التسلّط في الأول لا الثاني .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الكافر . يعني أنه كما يجوز استدانة العبد المسلم من الكافر كذلك يجوز له إجارة ذمّته للكافر ليعمل له عملا ، من خياطة ثوب أو بناء دار أو غير ذلك .
( 8 ) الضميران في قوله « منه » و « غيره » يرجعان إلى المصحف .