المقبولة عنده في الأشهر ، ولو تعذّر الأخذ إلّا بزيادة جاز ، فتكون ( 1 ) في يده أمانة في قول إلى أن يتمكّن من ردّها ( 2 ) فيجب على الفور ، ولو توقّف أخذ الحقّ على نقب ( 3 ) جدار أو كسر قفل جاز ، ولا ضمان على الظاهر .
ويعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين ( 4 ) ، ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملّكه ففي ضمانه قولان ( 5 ) . ويكفي في التملّك النية ، سواء كان بالقيمة ( 6 ) أم بالمثل .
وفي جواز المقاصّة من الوديعة قولان ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الزيادة ، والضمير في « يده » يرجع إلى المقاصّ .
من حواشي الكتاب : قوله رحمه اللّه « في قول » نسبه في الدروس إلى الفاضل .
ويحتمل أن يكون مضمونا عليه ، لأنّ يده على الزائد يد عدوان . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) الضمير في قوله « ردّها » يرجع إلى الزيادة . أي فيجب الردّ واجبا فوريا .
( 3 ) نقب ينقب من باب كتب ، ومصدره نقب : بمعنى خرق الحائط . ( المنجد ) .
( 4 ) المستثنى في قضاء الدين مثل الثوب والدار والمركب وغيرها ممّا ذكر في باب الدين .
( 5 ) قول بالضمان لكونه من باب إتلاف مال الغير ، وقول بعدم الضمان لإجازة الشارع بأخذه .
( 6 ) الباء للمقابلة . بمعنى تملّكه في مقابل قيمة ماله لو كان قيميا مثل الحيوانات ، أو في مقابل مثل ماله لو كان مثليا مثل الحبوبات .
( 7 ) من حواشي الكتاب : أحدهما الكراهة ، اختاره الشيخ في الاستبصار ، وهو قول ابن إدريس . وثانيهما التحريم ، اختاره الشيخ في أكثر كتبه ،