تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
له ( 1 ) على غيره مال فيجحده ( 2 ) ، أو لا يدفعه ( 3 ) إليه مع وجوبه ، فله الاستقلال ( 4 ) بأخذه من ماله قهرا ( 5 ) من جنس حقّه إن وجده ( 6 ) ، وإلّا فمن غيره بالقيمة ( 7 ) ، مخيّرا بين بيعه من غيره ( 8 ) ومن نفسه . ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن ، لوجوده ( 9 ) ووجود ( 10 ) البيّنة
شرح
والمقاصّ : اسم فاعل من باب مفاعلة أصله قاصص يقاصص قصاصا ومقاصّة ، وبعد الإدغام يكون اسم الفاعل والمفعول بذلك الوزن مثل مختار . قاص الرجل بما كان له قبله : أي حبس عنه مثله . ( المنجد ) . ( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى « من » الموصولة . ( 2 ) أي ينكره ولا يؤتيه حقّه . ( 3 ) أي لا يدفع المال إلى صاحبه مع وجوب دفعه . ( 4 ) استقلّ برأيه : استبدّ وتفرّد به ولم يشرك غيره فيه . ( المنجد ) . ( 5 ) أي من مال المنكر بلا إجازة . ( 6 ) الضمير في قوله « وجده » يرجع إلى الجنس ، وكذا في « غيره » . ( 7 ) الباء للمقابلة . يعني من غير الجنس في مقابل قيمة ماله . ( 8 ) يعني أن المقاصّ يختار بأن يبيع مال المنكر لنفسه أو لغيره . والمراد من « البيع من نفسه » هو احتسابه له عوضا عمّا يطلبه . ( 9 ) أي لوجود الحاكم وعدم التعذّر من استئجاره . ( 10 ) الواو في « ووجود » بمعنى مع . والمراد من « البيّنة المقبولة » هو وجود شاهدين عدلين بإثبات حقّه عند الحاكم . من حواشي الكتاب : ذهب بعض الأصحاب إلى عدم جوازه مع إمكان إثباته عند الحاكم بالبيّنة المقبولة وأخذه منه بحكم الحاكم . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .