بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر ، هذا ( 1 ) إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن ، أو كانت عينه باقية ، أو كان جاهلا ، وإلّا ( 2 ) جاء فيه ( 3 ) مع علمه ( 4 ) بالفساد ما تقدّم في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن ( 5 ) .
[ يصحّ العقد من المالك ومن القائم مقامه ]
( وكما يصحّ العقد من المالك يصحّ من القائم مقامه ( 6 ) وهم ) أي القائم ، جمعه ( 7 ) باعتبار معنى الموصول ، ويجوز توحيده ( 8 ) نظرا إلى لفظه ( ستة : ( 9 ) الأب ، والجدّ له ( 10 ) ) وإن علا ، ( والوصي ) من أحدهما على الطفل ، والمجنون
شرح
فيما نحن فيه انتقال الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري ، وإلّا فتبقى ملكية كلّ منهما على ما كان . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) الحكم بالبطلان في مقدار الثمن الواقع في مقابل ما لا يملك .
( 2 ) استثناء من الثلاثة ، وهي : عدم دفع الثمن ، وتلفه ، وعلم المشتري بحكم ما لا يملك .
( 3 ) أي في المذكور من المسألة .
( 4 ) والظاهر هذا تكرار لدلالة مفهوم « أو كان جاهلا » عليه ، لكن يمكن أن يقال بأنّ المراد منه جهله بحكم ما لا يملك وفيه علمه بفساد المعاملة .
( 5 ) كما فصّلنا الخلاف في جواز رجوع المشتري بالثمن مع بقائه وعدم رجوعه مع التخلّف أو الرجوع مطلقا .
( 6 ) الضمير في قوله « مقامه » يرجع إلى المالك .
( 7 ) الفاعل في قوله « جمعه » مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، والضمير فيه يرجع إلى قوله « هم » .
( 8 ) يعني يجوز أن يؤتى الضمير مفردا نظرا إلى اللفظ .
( 9 ) خبر للمبتدأ « وهم » .
( 10 ) أي للأب . يعني الجدّ الذي من جانب الأب . أمّا الجدّ من جانب الامّ فلا ولاية له .