تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الأصلي ( 1 ) ، ومن ( 2 ) طرأ جنونه قبل البلوغ ، ( والوكيل ) عن المالك ومن ( 3 ) له الولاية حيث يجوز له التوكيل ، ( والحاكم ) الشرعي حيث يفقد الأربعة ( 4 ) ، ( وأمينه ) ( 5 ) وهو منصوبه لذلك ( 6 ) ، أو ما هو أعمّ منه ( 7 ) ، ( وبحكم الحاكم المقاصّ ( 8 ) ) وهو من يكون
شرح
( 1 ) المراد من « المجنون الأصلي » هو الذي ولد مجنونا ، كما يعلم في أوان الصغر . ( 2 ) عطف على الطفل . يعني وعلى من طرأ جنونه قبل البلوغ وكان بالغا وهو مجنون ، فلو بلغ وهو عاقل ثمّ عرض له الجنون فلا ولاية للأب والجدّ عليه لانقطاع ولايتهما بالبلوغ والعقل ، ولا دليل لتجدّد ولايتهما بعد عروض الجنون ، فالولاية عليه للحاكم الشرعي . ( 3 ) يعني الوكيل عمّن له الولاية حيث يجوز توكيله ، وهذ بناء على جواز توكيل الولي شخصا عادلا في الأمور التي له الولاية مثل الوصي ، لا على القول بعدم جواز توكيله كما قيل . ( 4 ) وهم الأب والجدّ والوصي من أحدهما والوكيل . من حواشي الكتاب : لا يخفى عليك أنّ ولاية الحاكم على المجنون إذا طرأ جنونه بعد البلوغ لا يتوقّف على فقد الأربعة ، كما ينبئ عنه قوله « ومن طرأ جنونه قبل البلوغ » فلا وجه لتخصيص ولايته بفقدها . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 5 ) الضمير في قوله « وأمينه » يرجع إلى الحاكم . ( 6 ) أي المنصوب للعقد . ( 7 ) أي المنصوب من جانب الحاكم لعقد البيع أو سائر الأمور المربوطة بالحاكم . ( 8 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، وخبره هو قوله « بحكم الحاكم » .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 214 | قدرت الله وجداني فخر