شاكله ( 1 ) ( الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما ( 2 ) ) كما يدخل ذلك في البيع ، لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف ( 3 ) ، وهو ( 4 ) الفارق بينهما وبين الثمرة ، فإنّها ( 5 ) لا تدخل وإن كانت ( 6 ) طلعا ( 7 ) لم يؤبّر .
[ إذا تمّ الوقف لم يجز الرجوع فيه ]
( وإذا تمّ ) الوقف ( لم يجز الرجوع فيه ) لأنه ( 8 ) من العقود اللازمة .
[ شرط الوقف ]
( وشرطه ) ( 9 ) مضافا إلى ما سلف ( 10 ) ( التنجيز ) فلو علّقه على شرط ( 11 ) أو
شرح
( 1 ) أي وما شاكل اللبن والصوف ، مثل القرون والأظلاف والوبر .
( 2 ) ولو استثنى الواقف لبن الحيوان أو صوفه عند الوقف فلا يدخلان فيه .
( 3 ) فإنّ العرف يحكم بكون اللبن والصوف كالجزء من الحيوان فيدخلان فيه عند البيع كذا الوقف .
( 4 ) الضمير يرجع إلى العرف . يعني أنّ العرف يدلّ على الفرق بين اللبن والصوف وبين الثمرة في عدم دخول الثمرة ودخول اللبن والصوف .
( 5 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الثمرة .
( 6 ) أي وإن كانت الثمرة في حال الطلع ولم يؤبّر .
( 7 ) المراد من « الطلع » هو ظهور الثمرة في النخل . والمراد من « التأبير » هو التلقيح ، كما سيجيء توضيح ذلك .
( 8 ) أي الوقف من العقود اللازمة .
شروط الوقف
( 9 ) الضمير في قوله « شرطه » يرجع إلى الوقف .
( 10 ) المراد من « ما سلف » هو قبض الموقوف عليه .
( 11 ) كما إذا قال وقفته إن جاء الحجّاج .