تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شاكله ( 1 ) ( الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما ( 2 ) ) كما يدخل ذلك في البيع ، لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف ( 3 ) ، وهو ( 4 ) الفارق بينهما وبين الثمرة ، فإنّها ( 5 ) لا تدخل وإن كانت ( 6 ) طلعا ( 7 ) لم يؤبّر .

[ إذا تمّ الوقف لم يجز الرجوع فيه ]

( وإذا تمّ ) الوقف ( لم يجز الرجوع فيه ) لأنه ( 8 ) من العقود اللازمة .

[ شرط الوقف ]

( وشرطه ) ( 9 ) مضافا إلى ما سلف ( 10 ) ( التنجيز ) فلو علّقه على شرط ( 11 ) أو
شرح
( 1 ) أي وما شاكل اللبن والصوف ، مثل القرون والأظلاف والوبر . ( 2 ) ولو استثنى الواقف لبن الحيوان أو صوفه عند الوقف فلا يدخلان فيه . ( 3 ) فإنّ العرف يحكم بكون اللبن والصوف كالجزء من الحيوان فيدخلان فيه عند البيع كذا الوقف . ( 4 ) الضمير يرجع إلى العرف . يعني أنّ العرف يدلّ على الفرق بين اللبن والصوف وبين الثمرة في عدم دخول الثمرة ودخول اللبن والصوف . ( 5 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الثمرة . ( 6 ) أي وإن كانت الثمرة في حال الطلع ولم يؤبّر . ( 7 ) المراد من « الطلع » هو ظهور الثمرة في النخل . والمراد من « التأبير » هو التلقيح ، كما سيجيء توضيح ذلك . ( 8 ) أي الوقف من العقود اللازمة . شروط الوقف ( 9 ) الضمير في قوله « شرطه » يرجع إلى الوقف . ( 10 ) المراد من « ما سلف » هو قبض الموقوف عليه . ( 11 ) كما إذا قال وقفته إن جاء الحجّاج .