باللزوم ( 1 ) الصحّة بقرينة حكمه ( 2 ) بالبطلان لو مات قبله ( 3 ) ، فإنّ ذلك ( 4 ) من مقتضى عدم الصحّة لا اللزوم ، كما صرّح به ( 5 ) في هبة الدروس ، واحتمل ( 6 ) إرادته من كلام بعض الأصحاب فيها ( 7 ) .
[ يدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه ]
( ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه ) وما
شرح
فلو قيل بالصحّة فلا يتعلّق النماء للموقوف عليه ، ولو قيل باللزوم فإنّه يتعلّق النماء للموقوف عليه .
( 1 ) أي يمكن أن يريد المصنّف رحمه اللّه من اللزوم في قوله « لا يلزم بدون القبض » هو الصحّة .
( 2 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . أي القرينة على إرادة الصحّة من اللزوم هو حكم المصنّف رحمه اللّه بالبطلان عند موت الواقف قبل القبض ، وذلك في قوله « لو مات قبله بطل » .
( 3 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى القبض .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو البطلان .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى البطلان . يعني أن المصنّف صرّح بالبطلان في كتابه الدروس في باب الهبة التي يشترط في صحّتها أيضا القبض .
( 6 ) فاعله الضمير الراجع إلى المصنّف رحمه اللّه . والضمير في قوله « إرادته » يرجع إلى الصحّة . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه صرّح بإرادة الصحّة من لفظ اللزوم . واحتمل إرادة الصحّة عن لفظ اللزوم من عبارات الأصحاب في الهبة .
قال رحمه اللّه في الدروس : لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة . ( الدروس الشرعية :
ج 2 ص 286 ) .
( 7 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى هبة الدروس .