صفة ( 1 ) بطل إلّا أن يكون ( 2 ) واقعا والواقف عالم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة ، وكذا في غيره ( 3 ) من العقود .
( والدوام ) ( 4 ) فلو قرنه ( 5 ) بمدّة أو جعله على من ينقرض غالبا ( 6 ) لم يكن وقفا ، والأقوى صحّته ( 7 ) حبسا يبطل بانقضائها ( 8 ) وانقراضه ( 9 ) ، فيرجع ( 10 ) إلى الواقف أو
شرح
( 1 ) أي لو علّق الوقف على صفة لا يصحّ . والفرق بين الشرط والصفة هو أنّ الأول مشكوك الوقوع ، والثاني محقّق الوقوع مثل حلول رأس السنة أو طلوع الشمس والفجر .
( 2 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الصفة ، والتذكير باعتبار المشروط .
( 3 ) يعني أنّ غير الوقف من العقود أيضا يشترط التنجيز في صحّتها ، فلو علّقها على صفة يعلم وقوعها فلا يمنع من الصحّة .
( 4 ) بالرفع ، عطفا على قوله « التنجيز » أي الشرط الآخر في الوقف هو الدوام .
( 5 ) أي لو وقّت الوقف بمدّة أو جعله وقفا على من ينقرض غالبا بطل .
( 6 ) فإنّ الوقف على البطن الأول وقف على من ينقرض غالبا .
( 7 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه صحّة الوقف في مدّة مثل عشرين سنة ، أو على من ينقرض مثل الوقف على قوم عقيم لا يولد لهم الولد بعنوان الحبس ، فيبطل حينئذ الحبس بانقضاء المدّة وانقراض الموقوف عليهم .
( 8 ) أي بانقضاء المدّة لو كان الوقف مقرونا بمدّة فيبطل حينئذ بانقضاء المدّة .
( 9 ) الضمير في قوله « انقراضه » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من ينقرض » .
يعني يبطل الوقف بانقراض الموقوف عليه ، فيرجع الملك للواقف لو كان موجودا ، ولوارثه لو كان مفقودا .
( 10 ) يعني إذا حكم ببطلان الوقف بانقضاء المدّة أو انقراض الموقوف عليه فيرجع