تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
قيمة كلّ واحد كثوبين . أمّا لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوّما مجتمعين ( 1 ) ، إذ لا يستحقّ ( 2 ) مالك كلّ واحد ماله إلّا منفردا ، وحينئذ ( 3 )
شرح
من حواشي الكتاب : لا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى اعتبار قيمتهما مجتمعين ، إذ لو اعتبر تقويم كلّ منهما ونسبة قيمة كلّ منهما إلى مجموع القيمتين ليعلم مقدار ما يخصّ كلّ منهما من الثمن لاطّرد الحكم في الكلّ ، لأنّ الظاهر عدم اختلاف النسبة فيما يستلزم اجتماعهما زيادة قيمة كلّ واحد منهما بتقويمهما منفردا أحدهما عن الآخر ومجامعا ، لأنّ كلّ منهما باعتبار كونه مجامعا للآخر يزيد بنسبة أصل القيمة ، مثلا إذا كان قيمة كلّ منهما منفردا خمسة ومجامعا عشرة فنسبة الخمسة إلى العشرة كنسبة العشرة إلى العشرين ، ولا يتفاوت الحال بكونها لمالك واحد أو مالكين . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 1 ) يعني إذا كان أحد مصراعي باب للبائع والآخر للغير ولم يجز البيع في ماله لا يقوّمان مجتمعا لزيادة القيمة . ( 2 ) هذا دليل على عدم تقويمهما مجتمعا . ( 3 ) هذا اختراع قاعدة بنظر الشارح الذي لا يستفاد ذلك من عبارة المصنّف وكذا الشرائع والقواعد ، كما ذكرها الشيخ الأنصاري قدّس سرّه . وحاصل ذلك هو : أنّ المصراعين من الباب وكلّ خفّ من الخفّين يقوّمان منفردا ثمّ تجمع القيمتين ثم ينسب أحد القيمتين إلى المجموع ، مثلا يقوّم أحد الخفّين اثنين والآخر اثنين فيجمع ويكون أربعة ، ونسبة قيمة كلّ فرد بقيمة المجموع هو النصف . لكن لو قوّما مجتمعا فيكون مثلا عشرا ، وقوّم أحدهما منفردا فيكون اثنين ، ونسبة اثنين بالعشر خمسون . فلو اخذ من الثمن المعيّن هذه النسبة يكون ظلما