المجموع في المثال ( 1 ) بعشرة .
وإنّما يعتبر ( 2 ) قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة
شرح
ذلك الوقت ، لكنّه ترقّى الآن ، بما كان التفاوت بين معيبه وصحيحه أكثر من عشرة ، كما لو كانت قيمته صحيحا أربعين ومعيبا ثلاثين . فلو أراد أخذ نفس المقدار من التفاوت وهي عشرة لجمع المشتري بين الثمن وهو العشرة والمثمن وهو المبيع . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) أي قوّما جميعا بعشرين وأحدهما بعشرة ، فإن كان ثمن المجموع عشرا وقوّم أحدهما منفردا بعشر فحينئذ يجمع بين العوض والمعوّض .
( 2 ) وهذا القيد من الشارح رحمه اللّه ، والحال أنّ المصنّف رحمه اللّه وغيره ذكر المثال مطلقا .
وكذا الشرائع والقواعد بأنهما يقوّمان جميعا ، ثمّ يقوّم أحدهما . وهذا منهم لا ينطبق بهذا القيد الذي ذكره الشارح رحمه اللّه .
وهذا الإشكال ذكره الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في كتاب البيع بأنّ ظاهر العبارات تقويمهما جميعا وتقويم أحدهما ثمّ تشخيص النسبة ، ومن ذلك أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد إطلاق القول بذلك إذ لا يستقيم ذلك في ما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة ، كما في مصراعي باب وزوج خفّ ، إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة .
وقال الشيخ رحمه اللّه : لكن الظاهر أنّ كلام الجماعة إمّا محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع ، أو مرادهم من تقويمهما تقويم كلّ منهما منفردا . ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين ، وإلّا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة . . . الخ . ( المكاسب : ص 149 الطبعة الرحلية ) .