الإذن فيه ، أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال ( 1 ) .
[ لو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صحّ في ملكه ]
( ولو باع غير المملوك ( 2 ) مع ملكه ( 3 ) ولم يجز المالك صحّ ) البيع ( في ملكه ) ( 4 ) ووقف في ما لا يملك على إجازة مالكه ، فإن أجاز صحّ البيع ولا خيار ( 5 ) ( و ) إن ردّ ( 6 ) ( تخيّر المشتري مع جهله ) بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع ، لتبعّض ( 7 ) الصفقة ( 8 ) أو الشركة ( 9 ) ( فإن ) فسخ رجع كلّ مال ( 10 ) إلى مالكه ، وإن ( رضي صحّ البيع في المملوك ) للبائع
شرح
( 1 ) أي لم يعلم المشتري بأنه فضولي .
( 2 ) بأن كان ملكا للغير .
( 3 ) بصفقة واحدة بثمن واحد .
( 4 ) أي في ملك البائع .
( 5 ) أي ولا خيار للمشتري بأن يفسخ العقد .
( 6 ) فاعله مستتر يرجع إلى المالك .
( 7 ) بمعنى تجزّي المتاع .
( 8 ) الصفقة : ضرب اليد على اليد في البيع ، يقال : صفقة رابحة وصفقة خاسرة . ( المنجد ) .
والمراد هنا هو المتاع المبيع .
( 9 ) هذا قسم آخر من الخيار لفسخ المشتري ، فلو لم يكن المتاعين من البائع والمالك مقسومين يحصل للمشتري خيار الشركة لكونه نقصا وموجبا لوجود الخيار . وكذا في تبعّض الصفقة بأنّ المشتري أقدم بالمعاملة لكون المتاع كاملا له مثل جزءين من اللمعة والحاصل له أحدهما ، وهو نقص وضرر له ، فيحصل له خيار تبعّض الصفقة .
( 10 ) المراد من « كلّ مال » هو العوض والمعوّض من الثمن والمثمن . فإنّ الثمن مال المشتري ، والمثمن مال البائع ، كلّ من المالين يرجع إلى صاحبه .