ولو أجاز الوسط ( 1 ) صحّ وما بعده ( 2 ) كالمثمن .
نعم ( 3 ) ، لو كان قد باع الثوب ( 4 ) بكتاب ، ثمّ باع الكتاب بسيف ، ثمّ باع السيف بفرس ، فإجازة بيع السيف بالفرس ( 5 ) تقتضي إجازة ما سبقه ( 6 ) من العقود ( 7 ) ،
شرح
يجيز البيع الأخير ؟ إذ لا شكّ أن الانتقال إليه متوقّف على العقد الأول ، فتأمّل .
( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
حاشية أخرى من حواشي الكتاب : أي سوى العقد الأخير من العقود الواردة على الثوب ، فإنّ صحّة مال المالك بالثوب من ضرورات صحّة بيع الثوب بثلاثمائة كما لا يخفى .
واعلم أنّ صحّة العقود اللاحقة للمجاز معيّنة على كون الإجازة كاشفة ، وعلى القول بأنها جزء للسبب الناقل ، ففي صحّتها وتوقّفها على إجازة من انتقل المال إليه أو بطلانها وجهان . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) وهو بيع الثوب بمائتين .
( 2 ) هو بيع الثوب بثلاثمائة . ويبطل ما قبله وهو بيع الثوب بمائة .
( 3 ) هذا بيان تعلّق العقود كلّا على الثمن بما هو ثمن .
( 4 ) فهنا بيوع متعدّدة ، وهي :
1 - بيع الثوب بكتاب .
2 - بيع الكتاب بسيف .
3 - بيع السيف بفرس .
( 5 ) وهو العقد الثالث الواقع على الثمن .
( 6 ) المراد من « ما سبق » هو العقد الأول والثاني ، كما ذكرناهما .
( 7 ) بيان لقوله « ما سبق » .