كأقررته ( 1 ) وأبقيته والتزمت به ( فإن لم يجز ( 2 ) انتزعه من المشتري ) لأنه عين ماله .
( ولو تصرّف ) المشتري ( فيه بما ( 3 ) له أجرة ) كسكنى الدار وركوب الدابّة ( رجع بها ( 4 ) عليه ) بل له ( 5 ) الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها مع وضع يده ( 6 ) عليها ، لأنه ( 7 ) حينئذ كالغاصب ( 8 ) وإن كان جاهلا .
( ولو نما كان ) النماء ( لمالكه )
شرح
( 1 ) الضمير فيه وما بعده يرجع إلى العقد . ومعنى أقررته : أثبتّه .
( 2 ) الضمير المقدّر الفاعلي يرجع إلى المالك . وضمير « انتزعه » يرجع إلى المبيع ، ومعناه الأخذ .
( 3 ) ال « ما » الموصولة والمجرورة بالباء متعلّقة بقوله « تصرّف » . وضمير « له » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 4 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأجرة ، وفي « عليه » يرجع إلى المشتري .
( 5 ) أي للمالك الرجوع بعوض المنافع غير المستوفاة أيضا ، مثل إجارة الدار التي لم يسكن المشتري فيها ، بل كانت معطّلة .
( 6 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى المالك . والمراد من « وضع اليد » هو الاستيلاء والاختيار .
من حواشي الكتاب : احترز به عمّا لو فاتت من غير وضع يده عليها . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى المشتري .
( 8 ) كون المشتري كالغاصب من حيث حكم الضمان ، وليس بغاصب لعدم كونه متعدّيا وعاصيا ومعاقبا .