لأنه ( 1 ) إنّما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى ( 2 ) به وهو الكتاب ، ولا يملك الكتاب إلّا إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الثوب ، فهنا يصحّ ما ذكروه ( 3 ) .
[ لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد ]
( ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد ) مع علمه ( 4 ) به ( 5 ) ( أو عند عرضها ) أي الإجازة ( عليه ) لأنّ السكوت أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه ، بل لا بدّ من لفظ صريح فيها ( 6 ) كالعقد . ( ويكفي أجزت ) العقد أو البيع ( أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى المالك المجيز للعقد الأخير من العقود الواقعة على الأثمان .
( 2 ) فاعله مستتر يرجع إلى الفضولي .
( 3 ) فاعله يرجع إلى الفقهاء الذين أطلقوا بأنّ إجازة عقد من العقود الواقعة على الثمن يصحّ وما قبله .
( 4 ) الضمير في « علمه » يرجع إلى المالك .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العقد .
من حواشي الكتاب : قيّد بذلك لأنّ مع عدم علمه بالعقد لا شبهة في عدم كون السكوت إجازة ، والمحتاج إلى البيان إنّما هو السكوت مع علمه به . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 6 ) أي في الإجازة ، كما أنّ العقد لا بدّ فيه من اللفظ الصريح .
من حواشي الكتاب : كلمة « بل » للترقّي ، والتشبيه [ في قوله : كالعقد ] إشارة إلى مساعدتهما في عدم ترتّب الأثر عليهما مع اللفظ المحتمل ، لأنه أعمّ ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .