متّصلا ( 1 ) كان أم منفصلا ( 2 ) ، باقيا كان أم هالكا ( 3 ) ، فيرجع عليه بعوضه وإن كان ( 4 ) جاهلا ، وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده ( 5 ) ، أو بعضه ( 6 ) مع تلف بعضه بتفريط وغيره ( 7 ) ، والمعتبر في القيميّ قيمته يوم التلف إن كان التفاوت بسبب السوق ، وبالأعلى ( 8 ) إن كان بسبب زيادة عينية ( 9 ) ( ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا ، عالما كان أو جاهلا ) لأنه ( 10 ) ماله ولم يحصل منه ما يوجب
شرح
( 1 ) كسمن الشاة ورشد الشجرة .
( 2 ) مثل لبن الشاة وثمر الشجرة .
( 3 ) بمعنى التلف .
( 4 ) اسم كان مستتر تقديره المشتري . يعني وإن كان المشتري جاهلا بكون البائع غير مالك .
( 5 ) أي في يد المشتري .
( 6 ) مكسور بمضاف مقدّر وهو العوض . يعني يرجع بعوض بعض البيع مع تلف البعض .
من حواشي الكتاب : أي أو بعوض بعضه ، فهو معطوف على الجميع ، ولم يقل مع تلفه لئلّا يتوهّم في بادي الرأي رجوع الضمير إلى غيره . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) .
( 7 ) أي غير التفريط وهو الإفراط .
( 8 ) صفة للموصوف المقدّر وهو القيمة .
( 9 ) كالسمن .
( 10 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى الثمن .