لا تعتبر فوريّته ( 1 ) .
والظاهر أنّ موت الموقوف عليه كذلك ( 2 ) مع احتمال قيام وارثه ( 3 ) مقامه ، ويفهم من نفيه ( 4 ) اللزوم بدونه أنّ العقد صحيح قبله فينتقل ( 5 )
شرح
المروي . يعني من الرواية يظهر عدم اعتبار الفورية في القبض ، لأنّ قوله « إذا لم يقبضوا حتّى يموت » ظاهر في أنّ القبض يجوز إلى زمان الموت ولا يلزم فيه الفورية .
وكذلك يجوز رجوع الضمير إلى عبارة المصنّف رحمه اللّه أيضا ، بأنّ قوله « فلو مات قبله » ظاهر في كفاية القبض إلى زمان الفوت ولو لم يتّصل صيغة الوقف .
( 1 ) الضمير في قوله « فوريّته » يرجع إلى القبض .
( 2 ) يعني أنّ الظاهر من اشتراط القبض في لزوم الوقف يكون موت الموقوف عليه مثل موت الواقف في بطلان الوقف .
( 3 ) الضميران في قوله « وارثه مقامه » يرجعان إلى الموقوف عليه . يعني أنّ في موت الموقوف عليه قبل القبض احتمال صحّة الوقف لقيام وارث الموقوف عليه مقامه .
ولا يخفى بعد هذا الاحتمال وهو قيام الوارث مقام الموقوف عليه في القبض إذا لم يكن للوارث حقّ في القبض ، كما إذا لم يكن الوارث من أفراد الموقوف عليهم .
( 4 ) الضمير في قوله « نفيه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المفهوم من نفي المصنّف اللزوم من الوقف قبل القبض هو صحّة عقد الوقف قبله .
( 5 ) فالمتفرّع على صحّة الوقف هو انتقال المال الموقوف على ملك الموقوف عليه على نحو متزلزل ، بمعنى أنّه يبطل لو مات الواقف أو الموقوف عليه قبل القبض كما تقدّم .