تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
كغيره ( 1 ) لامتناع التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه ( 2 ) . ( فلو مات ) الواقف ( قبله ) أي قبل قبضه ( 3 ) المستند ( 4 ) إلى إذنه ( 5 ) ( بطل ) . ورواية ( 6 ) عبيد بن زرارة صريحة فيه ( 7 ) ، ومنه ( 8 ) يظهر أنه
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الوقف . يعني كما أنّ القبض بدون إذن المالك لا اعتبار له في غير العقود والإيقاعات . ( 2 ) يعني أنّ المال الموقوف لا ينتقل إلى الموقوف عليه إلّا بعد القبض ، فلا يجوز له قبل الإذن . ( 3 ) الضمير في قوله « قبضه » يرجع إلى الوقف . ( 4 ) بالجرّ ، صفة للقبض . يعني لو مات الواقف قبل القبض بإذنه بطل الوقف وبقي الموقوف في ملك الواقف ويرثه ورّاثه . ( 5 ) الضمير في قوله « إذنه » يرجع إلى الواقف . ( 6 ) الرواية منقولة في الوسائل : عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل تصدّق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره . وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه . ( الوسائل : ج 13 ص 299 ب 4 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ح 5 ) . ومحلّ الشاهد هنا هو قوله « إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث » . ( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى البطلان . ( 8 ) الضمير في قوله « منه » يجوز رجوعه إلى الرواية ، والتذكير باعتبار الحديث