تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الثاني ( 1 ) لتعبيره ( 2 ) بجواز فسخها الدالّ ( 3 ) على وقوع أمر يوجبه ( 4 ) . وتظهر الفائدة ( 5 ) في النماء ( 6 ) ، فعلى الثاني هو للقابض ( 7 ) مع تحقّق اللزوم بعده ( 8 ) ، وعلى الأول يحتمله ( 9 ) وعدمه . ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء
شرح
احتمل بأنّ الرجوع لا يطلق إلّا في الرجوع في شيء وقع ، لأنه يطلق على الرجوع في الإباحة أيضا . ( 1 ) المراد من « الثاني » هو الملكية المتزلزلة . ( 2 ) الضمير في قوله « لتعبيره » يرجع إلى البعض ، وفي « فسخها » يرجع إلى المعاطاة . ( 3 ) صفة للفسخ . يعني أنّ لفظ « الفسخ » يدلّ على وجود أمر مثل الملك يوجب الفسخ . ( 4 ) الضمير في قوله « يوجبه » يرجع إلى الفسخ . ( 5 ) أي فائدة الاختلاف في المعاطاة ، بأنه تفيد الملك أو الإباحة . ( 6 ) النماء - بفتح النون - : هي الفائدة الحاصلة من العين . من حواشي الكتاب : والأظهر في الفائدة أن يقال : إنّ النماء للقابض مطلقا على الثاني ، والوجهان على الأول . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) . ( 7 ) أي الأخذ من المتعاطيين . والمراد من « الثاني » هو الملكية . يعني إذا قلنا بالملكية فإنّه يفيد اختصاص المالك بالنماء الحاصل من العين . ( 8 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى النماء . يعني حصول اللزوم بعد حصول النماء . ( 9 ) يحتمل كون النماء للقابض وعدمه . يعني يحتمل عدم كونه للقابض . وقوله « عدمه » بالنصب لأنه عطف على الضمير المنصوب من قوله « يحتمله » .