الثاني ( 1 ) لتعبيره ( 2 ) بجواز فسخها الدالّ ( 3 ) على وقوع أمر يوجبه ( 4 ) .
وتظهر الفائدة ( 5 ) في النماء ( 6 ) ، فعلى الثاني هو للقابض ( 7 ) مع تحقّق اللزوم بعده ( 8 ) ، وعلى الأول يحتمله ( 9 ) وعدمه . ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء
شرح
احتمل بأنّ الرجوع لا يطلق إلّا في الرجوع في شيء وقع ، لأنه يطلق على الرجوع في الإباحة أيضا .
( 1 ) المراد من « الثاني » هو الملكية المتزلزلة .
( 2 ) الضمير في قوله « لتعبيره » يرجع إلى البعض ، وفي « فسخها » يرجع إلى المعاطاة .
( 3 ) صفة للفسخ . يعني أنّ لفظ « الفسخ » يدلّ على وجود أمر مثل الملك يوجب الفسخ .
( 4 ) الضمير في قوله « يوجبه » يرجع إلى الفسخ .
( 5 ) أي فائدة الاختلاف في المعاطاة ، بأنه تفيد الملك أو الإباحة .
( 6 ) النماء - بفتح النون - : هي الفائدة الحاصلة من العين .
من حواشي الكتاب : والأظهر في الفائدة أن يقال : إنّ النماء للقابض مطلقا على الثاني ، والوجهان على الأول . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .
( 7 ) أي الأخذ من المتعاطيين . والمراد من « الثاني » هو الملكية . يعني إذا قلنا بالملكية فإنّه يفيد اختصاص المالك بالنماء الحاصل من العين .
( 8 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى النماء . يعني حصول اللزوم بعد حصول النماء .
( 9 ) يحتمل كون النماء للقابض وعدمه . يعني يحتمل عدم كونه للقابض .
وقوله « عدمه » بالنصب لأنه عطف على الضمير المنصوب من قوله « يحتمله » .