تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وهو ( 1 ) وارد ( 2 ) على تعريفه في الدروس ( 3 ) ، وبيع ( 4 ) الأخرس بالإشارة وشراؤه ( 5 ) ، فإنّه يصدق عليه الإيجاب والقبول ، ويرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع ( 6 ) ، وبقي فيه ( 7 ) دخول عقد الإجارة ، إذ
شرح
( 1 ) الضمير يرجع إلى بيع المكره الذي رضي به بعد العقد . ( 2 ) قوله « وارد » بمعنى الإيراد . في كتب اللغة « أورد الكلام » أخذ فيه ونصّ عليه . ( المنجد ) . والمعنى هنا هو أنّ الحكم بصحّة بيع المكره بعد رضاه بالعقد الواقع إكراها إيراد ووارد على تعريفه في الدروس . من حواشي الكتاب : ويمكن الجواب بأنّ التراضي أعمّ من أن يكون رغبة في البيع أو قهرا من الشارع عليه ، فلا ورود . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 3 ) عبارة المصنّف في كتابه الدروس هكذا : وهو الإيجاب والقبول من الكاملين الدالّان على نقل العين بعوض مقدّر مع التراضي . ( الدروس الشرعية : ج 3 ص 191 ) . فإنّ أخذ التراضي في التعريف يخرج بيع المكره حيث يصحّ عن التعريف . ( 4 ) الواو استئنافية ، و « بيع الأخرس » مبتدأ ، وخبره هو قوله « بالإشارة » . ( 5 ) عطف على البيع . والأفضل أن يذكر « شراؤه » قبل « الإشارة » . فتكون العبارة هكذا : بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة . ( 6 ) عبارة الشرائع هكذا : العقد هو اللفظ الدالّ على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم . ( شرائع الإسلام : ج 2 ص 13 ) . فإنّ أخذ اللفظ في التعريف يخرج بيع الأخرس من التعريف . ( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى التعريف أي وكذا إشكال بالتعريف المذكور