نظر ( 1 ) ، وعلى تقدير الرجوع في العين وقد ( 2 ) استعملها من ( 3 ) انتقلت إليه يأخذها ( 4 ) بغير اجرة ، لإذنه في التصرّف مجّانا ، ولو نمت وتلف ( 5 ) النماء فلا رجوع به كالأصل ( 6 ) ، وإلّا فالوجهان ( 7 ) .
وهل تصير ( 8 ) مع ذهاب العين بيعا أو معاوضة خاصّة ؟ وجهان ، من ( 9 ) حصرهم المعاوضات وليست أحدها ،
شرح
( 1 ) أي أنّ في صبغ الثوب وقصره و . . . مع بقاء الحقيقة نظر .
من حواشي الكتاب : منشأ النظر بقاء الذات وعدم تبدّله ، مع أنّ الأصل بقاء الملك على مالكه ولزوم المعاطاة بسبب صدق ذهاب العين في الجملة بتلك التعبيرات ، وعلى ما ذهب إليه المفيد فلا إشكال . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) الواو في قوله « وقد » للحال . يعني في حال استعمال العين والاستفادة منها .
( 3 ) من الموصولة فاعل لقوله « استعملها » .
( 4 ) الضمير في قوله « يأخذها » يرجع إلى العين . يعني أنّ المالك يأخذ العين بلا اجرة .
( 5 ) تلف يتلف من باب علم يعلم .
( 6 ) أي كما أنّ نفس العين لو تلفت لا ضمان لها .
( 7 ) اللام في قوله « الوجهان » للعهد الذكري . يعني فيه الوجهان المذكوران وهما في قول الشارح « وعلى الأول يحتمله وعدمه » .
( 8 ) الضمير الفاعلي في قوله « تصير » يرجع إلى المعاطاة .
( 9 ) دليل لكونها بيعا ، لأنّ المعاوضات محصورة ومحدودة فلا بدّ من كون المعاطاة أحدهما ، فلا تتناسب إلّا أن تكون بيعا .