تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ومن ( 1 ) اتّفاقهم على أنها ليست بيعا بالألفاظ الدالّة على التراضي ، فكيف تصير بيعا بالتلف ! . ومقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبين ، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصّة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة ( 2 ) . ففي لحوق أحكامها ( 3 ) نظر من ( 4 ) عدم تحقّقها ، وحصول ( 5 ) التراضي ، وهو ( 6 ) اختياره في الدروس على تقدير دفع السلعة ( 7 )
شرح
من حواشي الكتاب : أي المعاوضات محصورة وليست هذه منها فلا تكون معاوضة ، والبيع ما وقع بالألفاظ المعهودة مع التراضي ، وهذه ليست كذلك في ابتدائها ، فكيف تصير بيعا بتلف العين ؟ ! ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) . ( 1 ) هذا دليل على عدم كون المعاطاة بيعا ، وهو الاتّفاق والإجماع على أنّ البيع هو الانتقال بالألفاظ الدالّة على التراضي ، والحال أنّ المعاطاة خالية من اللفظ ، فلا تكون بيعا بسبب التلف . ( 2 ) هذا شرط لصحّة البيع ، بأنّ البيع لا يصحّ إلّا بالعلم بالعوضين . وفي المقام تضبط الأوصاف بذكرها وتعيّنها ورفع الجهالة عنها بالتوصيف والتعريف . ( 3 ) أي أحكام المعاطاة . ( 4 ) هذا دليل على عدم إلحاق أحكام المعاطاة لذلك . ( 5 ) بالجرّ ، عطفا على مدخول « من » . وهذا دليل على لحوق الأحكام ، بأنّ التراضي حصل في المقام . ( 6 ) الضمير يرجع إلى اللحوق ، وضمير « اختياره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف اختار اللحوق في كتابه الدروس . ( 7 ) السلعة - بكسر السين - : المتاع وما يتاجر به ، جمعه : سلع . ( المنجد ) .