تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الملك ( 1 ) يشمل العين والمنفعة ، والهبة ( 2 ) المشروط فيها عوض معيّن ، والصلح ( 3 ) المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم ، فإنّه ليس بيعا عند المصنّف والمتأخّرين ( 4 ) . وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين ( فلا يكفي المعاطاة ( 5 ) ) وهي إعطاء كلّ واحد من المتبايعين ما يريده من المال
شرح
لدخول الإجارة فيه . واعلم أنّ التعريف الكامل والتامّ هو الجامع للأفراد والمانع للأغيار . والحال أنّ التعريف هنا لم يمنع الأغيار في ثلاثة . 1 - الإجارة . 2 - الهبة المعوّضة بالعوض المعلوم . 3 - الصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم . ( 1 ) في قوله « الدالّان على نقل الملك » فإنّه أعمّ من العين والمنفعة فدخلت الإجارة في التعريف وحقّها الخروج ، لأنها ليست بيعا . ( 2 ) مكسور ، وهو عطف على الإجارة . يعني وبقي في التعريف دخول عقد الهبة . . . الخ . ( 3 ) هذا أيضا مكسور ، عطفا على الإجارة . يعني وبقي في التعريف دخول عقد الصلح . . . الخ . ( 4 ) اختلفوا في أنّ الصلح هل هو باب مستقلّ أو هو ضمن البيع والإجارة وغيرهما ؟ قال المصنّف والمتأخّرون رحمهم اللّه بأنّ الصلح باب مستقلّ ، فحينئذ يرد بمنع التعريف عن الأغيار . ( 5 ) المعاطاة من باب مفاعلة مجرّدة . عطا يعطو عطوا الشيء : ناوله إيّاه . ( المنجد ) .