تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
قبله ( 1 ) فلا ينقطع ، ولأنّ قبوله ( 2 ) لا يتّصل بالإيجاب ، فلو اعتبر لم يقع له ( 3 ) .

[ لا يلزم ) الوقف بدون القبض ]

( ولا يلزم ) الوقف بعد تمام صيغته ( 4 ) ( بدون القبض ) وإن كان في جهة عامّة قبضها ( 5 ) الناظر فيها ، أو الحاكم ، أو القيّم ( 6 ) المنصوب من قبل الواقف لقبضه ، ويعتبر وقوعه ( 7 ) ( بإذن الواقف )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى البطن الثاني . يعني أنّ الوقف يتمّ بقبول البطن الأول . ( 2 ) الضمير في قوله « قبوله » يرجع إلى البطن الثاني . وهذا دليل ثان على عدم اعتبار قبول البطن الثاني في الوقف . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى البطن الثاني . أي لا يقع للبطن الثاني . من حواشي الكتاب : لأنّ المعتبر في القبول هو المتّصل بالإيجاب ، ولم يتحقّق ذلك بالنسبة إليه ، فيلزم أن لا يقع له مع وقوعه اتّفاقا فيعلم عدم اعتبار قبوله . ( حاشية آقا جمال رحمه اللّه ) . ( 4 ) يعني أنّ صيغة الوقف ليست لازما قبل قبض الموقوف عليه ، فيجوز للواقف أن يفسخ ويتصرّف فيه . ( 5 ) الضمير في قوله « قبضها » يرجع إلى العين الموقوفة ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى الجهة العامّة . يعني أنّ القبض إمّا من المتولّي أو الحاكم أو القيّم . ( 6 ) القيّم على الأمر - بفتح القاف وكسر الياء المشدّدة - : متولّيه كقيّم الوقف ونحوه . ( المنجد ) . ( 7 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى القبض . يعني أنّ القبض الحاصل بدون إذن الواقف لا اعتبار فيه .