تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
من ( 1 ) اتّصاله بالإيجاب عادة ، ووقوعه ( 2 ) بالعربية وغيرها . نعم ، لو كان ( 3 ) على جهة عامّة أو قبيلة كالفقراء لم يشترط ( 4 ) وإن أمكن ( 5 ) قبول الحاكم له ( 6 ) . وهذا ( 7 ) هو الذي قطع به في الدروس . وربما قيل باشتراط قبول الحاكم فيما له ( 8 ) ولايته . وعلى القولين ( 9 ) لا يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه ، لتمامية الوقف
شرح
( 1 ) قوله « من » بيانية لما يعتبر في القبول . ( 2 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى القبول . يعني يعتبر في القبول أيضا أن يقع بالعربية . ( 3 ) اسم « كان » مستتر يرجع إلى الوقف . يعني لو كان الوقف على جهة عامّة كالمساجد والمدارس أو مطلق الفقراء فحينئذ لا يشترط القبول في ذلك . ( 4 ) النائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القبول . ( 5 ) قوله « إن » وصلية . يعني ولو أمكن القبول من طرف الحاكم في الوقف العامّ . ( 6 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الوقف . ( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم اشتراط القبول في الوقف العامّ واشتراطه في الوقف الخاصّ . ( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الحاكم ، وفي قوله « ولايته » يرجع إلى « ما » الموصولة والمراد منها المجنون والصغير وغيرهما الذي لا وليّ لهم ، فإنّ الحاكم له الولاية على هؤلاء فيقبل عنهم . ( 9 ) المراد من « القولين » هو اشتراط القبول في الوقف الخاصّ وعدم اشتراطه فيه . يعني لا يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه ، بل يكفي القبول من البطن الأول في صحّة الوقف الخاصّ على قوم نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 13 | قدرت الله وجداني فخر