[ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ]
( والأجرة على تغسيل الموتى ( 1 ) وتكفينهم ) وحملهم إلى المغتسل وإلى القبر ، وحفر قبورهم ( ودفنهم ، والصلاة عليهم ) وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية ( 2 ) . ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب - كتغسيلهم زيادة على الواجب ، وتنظيفهم ، ووضوئهم ، وتكفينهم بالقطع ( 3 ) المندوبة ، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي ( 4 ) كتم الريح ، وحراسة الجثّة إلى أن يبلغ القامة ، وشقّ اللحد ( 5 ) ، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما لا يمكن دفنه فيه - لم يحرم التكسّب به .
[ الأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي ]
( والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي ( 6 ) كالعبث ) مثل
شرح
( 1 ) جمع الميّت .
( 2 ) مثل إمساس مساجد الميّت بالكافور ، وتوجيه المحتضر إلى القبلة ، فإنّ ذلك من الواجبات الكفائية .
( 3 ) جمع قطعة - بكسر القاف - مثل الحبرة والعمامة للرجل ، والمقنعة ولفّافتين للمرأة .
( 4 ) قوله « وصفي » تثنية أضيف إلى كتم الريح وحراسة الجثّة . بمعنى حفظها عن السباع بسبب الستر في التراب .
( 5 ) اللحد - بفتح اللام وضمّه - : الشقّ يكون في جانب القبر ، وجمعه : ألحاد ولحود . ( المنجد ) .
يعني أخذ الأجرة لشقّ القبر للميّت لا مانع منها ، لأنّ الواجب ستره في التراب بمقدار حراسته وكتم ريحه لا جعل اللحد والقبر بأشكال خاصّ له .
( 6 ) حكمي - بكسر الحاء وفتح الكاف - جمع حكمة . ( المنجد ) . والياء للنسبة .