تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
تحريم الأجرة بين كونها من معيّن ( 1 ) ومن أهل البلد والمحلّة وبيت المال ، ولا يلحق بها ( 2 ) أخذ ما اعدّ للمؤذّنين من أوقاف مصالح المسجد ، وإن كان مقدّرا ( 3 ) وباعثا على الأذان . نعم ، لا يثاب فاعله إلّا مع تمحّض الإخلاص به ( 4 ) كغيره من العبادات .

[ الأجرة على القضاء ]

( والقضاء ) بين الناس لوجوبه ( 5 ) ، سواء احتاج إليها ( 6 ) أم لا ، وسواء تعيّن ( 7 ) عليه القضاء أم لا . ( ويجوز الرزق من بيت المال ) وقد تقدّم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه .

[ الأجرة على تعليم الواجب ]

( والأجرة على تعليم الواجب من التكليف ) سواء وجب عينا كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينية ، أم كفاية ( 8 ) كالتفقّه في الدين ، وما
شرح
( 1 ) أي من شخص معيّن ، مثل أخذ الأجرة من شخص خاصّ أو من أهل المحلّة والبلد . ( 2 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأجرة المحرّمة . ( 3 ) أي وإن كان المأخوذ من الموقوفات معيّن القدر وباعثا على الأذان . ( 4 ) الضميران في قوله « به وكغيره » يرجعان إلى الأذان . ( 5 ) الضمير في قوله « لوجوبه » يرجع إلى القضاء ، وعلّة حرمة أخذ الأجرة عليه كونه واجبا ، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات . ( 6 ) الضمير في قوله « إليها » راجع إلى الأجرة . يعني لو احتاج القاضي إلى الأجرة فلا يجوز أيضا . ( 7 ) يعني سواء كان القضاء واجبا عينيا للقاضي لعدم وجود غيره ، أم واجبا كفائيا كما لو كان غيره أيضا موجودا . ( 8 ) أي وجب كفاية ، وهو عطف على قوله « عينا » .