تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
الذهاب إلى مكان بعيد ، أو في الظلمة ، أو رفع صخرة ، ونحو ذلك ممّا لا يعتدّ بفائدته عند العقلاء .

[ الأجرة على الزنا ]

( والأجرة على الزنا ) واللواط وما شاكلهما ( 1 ) .

[ رشا القاضي ]

( ورشا القاضي ) - بضمّ أوله وكسره مقصورا - جمع رشوة بهما ( 2 ) وقد تقدّم ( 3 ) .

[ الأجرة على الأذان والإقامة ]

( والأجرة على الأذان والإقامة ) على أشهر القولين ( 4 ) ، ولا بأس بالرزق من بيت المال ، والفرق بينهما أنّ الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدّة والصيغة الخاصّة ، والرزق منوط بنظر الحاكم . ولا فرق في
شرح
والمعنى هو تحريم أخذ الأجرة على الأفعال الخالية من أغراض عقلائية منسوبة إلى الحكمة ، وهي الموافقة للعلم والعقل . وقد مثّل الشارح رحمه اللّه بعض الأمثلة على ذلك . ( 1 ) مثل السحق الذي يكون بين امرأتين . ( 2 ) أي بضمّ أوله وكسره . وفتحها أيضا كما عن كتب اللغة بأنّ الراء مثلّثة . والرشوة : الجعل ، والجمع : رشى ورشى . وفي الحديث : لعن اللّه الراشي والمرتشي والرائش . فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل ، والمرتشي الآخذ ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا . ( لسان العرب ) . ( 3 ) تقدّم حكم حرمة الرشوة في كتاب القضاء بحث واجبات القاضي ، وبأنها كفر باللّه العظيم ورسوله ، كما عن الإمام الصادق عليه السّلام . ( راجع معاني الأخبار : ص 211 باب معنى الغلول والسحت ) . ( 4 ) وقد ذهب السيّد المرتضى رحمه اللّه إلى كراهة أخذ الأجرة على الأذان . ( نقله عنه في المعتبر : ح 1 ص 134 ) .