تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
والبيض ، ولا يملك ما يترتّب عليه من الكسب وإن ( 1 ) وقع من غير المكلّف ، فيجب ردّه على مالكه ، ولو قبضه ( 2 ) غير مكلّف فالمخاطب بردّه الوليّ ، فإن جهل مالكه تصدّق به عنه ، ولو انحصر في محصورين ( 3 ) وجب التخلّص منهم ولو بالصلح .

[ الغشّ ]

( والغشّ ) ( 4 ) - بكسر الغين - ( الخفي ) كشوب ( 5 ) اللبن بالماء ، ووضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا ، ويكره بما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب والتبن ( 6 ) ، وجيّدها برديئها ( 7 ) .
شرح
( 1 ) إن وصلية . يعني ولو كان اللاعب بالقمار غير المكلّف . ( 2 ) الضميران في « قبضه » و « ردّه » يرجعان إلى « ما » الموصولة في قوله « ما يترتّب عليه من الكسب » . ( 3 ) مثل أخذ المال من الأشخاص المعيّنة المعدودين ، والحال لا يعلم من أيّ منهم أخذ المال ، فيجب حينئذ طلب براءة الذمّة منهم ولو بالصلح . ( 4 ) الغشّ بالفتح مصدر ، وبالكسر اسم مصدر . غشّه غشّا : لم يمحضه النصح ، أو أظهر له خلاف ما أضمره وزيّن له غير المصلحة ، والاسم : الغشّ . ( أقرب الموارد ) . أمّا الغشّ بحسب العرف والاصطلاح فهو تلبيس السلعة بإراءة ما ليس فيها ، وهذا هو المراد هنا . ( 5 ) أي كخلط اللبن بالماء . ( 6 ) التبن - بكسر التاء - : ما قطع من سنابل الزرع كالبرّ ونحوه ، والواحدة : التبنة . ( المنجد ) . ( 7 ) وفي نسخة « برديّها » .