يتوقّف ( 1 ) عليه من المقدّمات علما وعملا ( 2 ) ، وتعليم المكلّفين صيغ العقود ( 3 ) والإيقاعات ( 4 ) ونحو ذلك .
شرح
( 1 ) فاعله مستتر يرجع إلى التفقّه ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني كما يتوقّف التفقّه عليه .
( 2 ) مثل الكتابة ، فإنّه من المقدّمات العملية للتفقّه .
( 3 ) مفرده : العقد ، وهو الذي يحتاج إلى إيجاب وقبول ، مثل البيع والنكاح .
( 4 ) مفرده : الإيقاع ، وهو الذي لا يحتاج إلى قبول ، مثل العتق والطلاق .
ونرى من الأفضل هنا ذكر المكاسب المحرّمة بصورة إجمالية ، وهي :
1 - الأعيان النجسة ، وتشمل :
أ - الخمر .
ب - النبيذ .
ج - الفقّاع .
د - المائع النجس غير القابل للطهارة .
ه - الميتة .
و - الدم .
ز - أرواث وأبوال غير المأكول .
ح - الخنزير البرّي .
ط - الكلب البرّي .
2 - آلات اللهو .
3 - الصنم .
4 - الصليب .