تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
يتوقّف ( 1 ) عليه من المقدّمات علما وعملا ( 2 ) ، وتعليم المكلّفين صيغ العقود ( 3 ) والإيقاعات ( 4 ) ونحو ذلك .
شرح
( 1 ) فاعله مستتر يرجع إلى التفقّه ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني كما يتوقّف التفقّه عليه . ( 2 ) مثل الكتابة ، فإنّه من المقدّمات العملية للتفقّه . ( 3 ) مفرده : العقد ، وهو الذي يحتاج إلى إيجاب وقبول ، مثل البيع والنكاح . ( 4 ) مفرده : الإيقاع ، وهو الذي لا يحتاج إلى قبول ، مثل العتق والطلاق . ونرى من الأفضل هنا ذكر المكاسب المحرّمة بصورة إجمالية ، وهي : 1 - الأعيان النجسة ، وتشمل : أ - الخمر . ب - النبيذ . ج - الفقّاع . د - المائع النجس غير القابل للطهارة . ه‍ - الميتة . و - الدم . ز - أرواث وأبوال غير المأكول . ح - الخنزير البرّي . ط - الكلب البرّي . 2 - آلات اللهو . 3 - الصنم . 4 - الصليب .