تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الحداء ( 1 ) للإبل . وآخرون ومنهم المصنّف في الدروس فعله ( 2 ) للمرأة في الأعراس ( 3 ) إذا لم تتكلّم بباطل ، ولم تعمل بالملاهي ( 4 ) ، ولو بدفّ ( 5 ) فيه صنج ( 6 ) لا بدونه ، ولم يسمع صوتها أجانب الرجال ، ولا بأس به ( 7 ) .

[ يحرم معونة الظالمين بالظلم ]

( ومعونة الظالمين بالظلم ) كالكتابة لهم ، وإحضار المظلوم ونحوه ( 8 ) ، لا معونتهم بالأعمال المحلّلة كالخياطة وإن كره التكسّب بماله ( 9 ) .

[ النوح بالباطل ]

( والنوح ( 10 ) بالباطل ) بأن
شرح
( 1 ) الحداء - بالكسر والضمّ - : هو التفنّي للإبل ، من حدا يحدو حدوا وحداء وحداء . يقال : ما أملح حداءه وحدا الإبل وبالإبل : أي ساقها وغنّى لها . ( المنجد ) . ( 2 ) الضمير في قوله « فعله » يرجع إلى الغناء . ( 3 ) الأعراس جمع مفرده : العرس والعرس بمعنى الزفاف . وجمعه الآخر : عرسات . والعروس : الرجل والمرأة ما داما في عرسهما ، جمعها : عرائس . ( المنجد ) . ( 4 ) الملاهي : جمع ملهى - بكسر الميم - : وهو آلة اللهو ، جمعه : ملاه . ( المنجد ) . ( 5 ) الدفّ - بضمّ وفتح الدالّ - : هو آلة طرب ، وجمعه : دفوف . ( المنجد ) . ( 6 ) الصنج - بفتح الصاد وسكون النون وآخره الجيم - : صفيحة مدوّرة من النحاس الأصفر تضرب على أخرى مثلها للطرب ، جمعه : صنوج ، وهو ما يجعل في إطار الدفّ من الهنات المدوّرة . ( المنجد ) . ( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الاستثناء . يعني نقل الاستثناء من جماعة منهم المصنّف في الدروس وقال الشارح : لا بأس بهذا الاستثناء . ( 8 ) مثل حبس المظلوم بحكم الظالم . ( 9 ) يعني وإن كره مطلق التكسّب من مال الظالم في غير ظلمه . ( 10 ) ناحت تنوح نوحا ونواحا ونياحا ونياحة ومناحا .