داخلة فيه ( 1 ) تبعا ( للمحرّم ) ( 2 ) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ( 3 ) ونحوه .
[ بيع العنب والتمر ليعمل مسكرا ]
( وبيع العنب والتمر ) وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر ( ليعمل مسكرا ) سواء شرطه في العقد أم حصل الاتّفاق ( 4 ) عليه .
[ بيع الخشب ليصنع صنما ]
( والخشب ليصنع صنما ) أو غيره من الآلات المحرّمة . ( ويكره بيعه لمن يعمله ) من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنه يعمله ، وإلّا فالأجود التحريم ، وغلبة الظنّ كالعلم ، وقيل : يحرم ممّن يعمله مطلقا ( 5 ) .
[ يحرم عمل الصور المجسّمة ]
( ويحرم ( 6 ) عمل الصور المجسّمة ) ذوات الأرواح . واحترز بالمجسّمة
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحيوان المعلوم بالقرائن .
من حواشي الكتاب : أي في الحيوان بالتبع ، باعتبار أنها حاملة كالحيوان يتناوله الدليل وهو قوله تعالىوَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِأو في الحكم وهو الإجارة ، باعتبار شمول الدليل لإجارتها . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) متعلّق بقوله رحمه اللّه « وإجارة . . . » .
( 3 ) الضمير في قوله « لأجله » يرجع إلى الظلم .
( 4 ) يعني حصل التوافق بين البائع والمشتري أن تقع المعاملة للمحرّم قبل العقد ولو لم تشترط في العقد .
( 5 ) سواء علم بأنّ المشتري يعمله خمرا أم لا .
( 6 ) عطف على نفس المحرّم الذي ذكر في أول الفصل بقوله « والمحرّم الأعيان النجسة » . ولعلّ ذلك تفنّن في العبارة ، وإلّا فليقل : وعمل الصور المجسّمة ، كما عطف غيره على الأعيان النجسة .