تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

[ يحرم الغناء ]

( والغناء ) ( 1 ) - بالمدّ - وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ( 2 ) ، أو ما ( 3 ) سمّي في العرف غناء وإن ( 4 ) لم يطرب ، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما ، واستثنى منه ( 5 ) المصنّف وغيره
شرح
( 1 ) عطف على قوله « عمل الصور » . يعني ويحرم الغناء . ( 2 ) وهو المشهور بين الفقهاء . ( راجع مفتاح الكرامة : ج 4 ص 50 عن مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 20 ) . ( 3 ) عطف على قوله « مدّ الصوت » وهو مرفوع محلّا لكونه خبرا لقوله « هو » . واعلم أنّ للغناء تعاريف عديدة ، وكلّ منها منقوض كما ذكرها تفصيلا الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مكاسبه المحرّمة والذي اختاره الشيخ قدّس سرّه فيها والشارح رحمه اللّه هنا بأنّ الغناء هو ما يسمّى في العرف غناء ، وهو كيف صوتي يليق لمجالس المترفين وأهل اللهو واللعب والرقص ، سواء حصل فيه الطرب أم لا ، وسواء حصل فيه الترجيع أم لا ، ولا دخل للكلام فيه بكونه حقّا أم باطلا ولو كان قرآنا أو مدحا أو رثاء ، كما يشاهد في بعض مجالس الرثاء والمدح والنياح . ( 4 ) قوله « إن » وصلية . من حواشي الكتاب : فلا يحرم بدون الوصفين - الترجيع والإطراب - وإن وجد أحدهما . كذا عرّفه جماعة من الأصحاب ، وردّه بعضهم إلى العرف ، وما يسمّى غناء يحرم وإن لم يطرب . ( حاشية الشهيد الثاني رحمه اللّه ) . ( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الغناء . أي استثنى المصنّف رحمه اللّه الحداء من الغناء . ( راجع الدروس الشرعية : ج 2 ص 126 ) . وكذا غير المصنّف استثنى ذلك من الغناء كالمحقّق الحلّي والعلّامة . ( راجع الشرائع : ج 4 ص 117 ، والقواعد : ج 2 ص 236 ) .