صلاحيّته ( 1 ) مع تسليمه للمنع ، لأنّ تنجيس مالك العين لها ( 2 ) غير محرّم .
والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت ( 3 ) تموت فيه الفأرة ( 4 ) ونحوه ، لا بالذات كألية الميتة ، فإنّ استعماله ( 5 ) محرّم مطلقا ، للنهي عن استعماله كذلك ( 6 ) .
( والميتة ) ( 7 ) وأجزائها ( 8 ) التي تحلّها الحياة ، دون ما لا تحلّه ( 9 ) مع طهارة
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « صلاحيّته » يرجع إلى التعليل ، وكذلك في قوله « تسليمه » .
( 2 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى العين ، وهي مؤنّث مجازي .
( 3 ) الزيت : عصير الزيوت ، جمعه : زيوت . وتطلق على موادّ كلّها سائلة محترقة تستخرج من النباتات أو الحيوانات وتستعمل لمقاصد جمّة كالأكل والإضاءة والتطيّب . ( المنجد ) .
( 4 ) الفأرة : واحدة الفأر ، يستعمل في المؤنّث والمذكّر . وهي دويبة في البيوت تصطادها الهرّة ، جمعه : فئران وفئرة .
والفأرة فاعل « تموت » كما أنّ « نحوه » مرفوع لكونه معطوفا على الفأرة .
( 5 ) الضمير في قوله « استعماله » يرجع إلى النجس بالذات . فإنّ استعماله محرّم مطلقا سواء كان تحت السقف أم غيره ، للنهي الوارد كما في رواية تحف العقول عن مولانا الصادق عليه السّلام الناهية عن جميع التقلّب في وجوه النجس . ( راجع تحف العقول : ص 332 ، والوسائل : ج 12 ص 54 ب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ) .
( 6 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو تحريم استعمال النجاسات مطلقا .
( 7 ) عطف على قوله « كالخمر » وهو مكسور بكاف التشبيه . يعني وكالميتة .
( 8 ) قوله « أجزائها » أيضا مكسور بكاف التشبيه .
( 9 ) يعني أنّ الأجزاء التي لا تدخل فيها الحياة مثل الشعر والعظم والسنّ فلا مانع منها .