والمبانة ( 1 ) من الحيّ ، أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة ، كما هو أصحّ القولين في غير الماء النجس ( 2 ) ( إلّا الدهن ) ( 3 ) بجميع أصنافه ( 4 ) ( للضوء تحت السماء ) لا تحت الظلال ( 5 ) في المشهور ( 6 ) ، والنصوص ( 7 )
شرح
( 1 ) أي الأليات المقطوعة من الحيوان الحي ، كما هو مرسوم في بعض البلاد ، يقطعون مقدارا من ألية الغنم لكونها ثقيلا عليه .
( 2 ) أصحّ القولين عدم طهارة كلّ مائع من المتنجّسات إلّا الماء النجس فإنّه يطهر باتّصاله الكرّ مطلقا أو مع الامتزاج .
من حواشي الكتاب : أي في غيره من المائعات على أصحّ القولين ، وأمّا هو فيطهر مع كونه مائعا على الوجه المتقدّم في الطهارة . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) .
( 3 ) استثناء من تحريم الاكتساب بالأعيان النجسة مطلقا .
( 4 ) من دهن الزيت أو السمسم أو اللوز وغيرها ممّا يستصبح للضوء .
( 5 ) المراد من « الظلال » هو السقف . وهو جمع مفرده : ظلّ .
( 6 ) المشهور بين الفقهاء وجوب كون الاستصباح تحت السماء ، بل قال ابن إدريس رحمه اللّه : إنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف . ( السرائر : ج 3 ص 122 ) . والشيخ الطوسي رحمه اللّه قال : روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف . ( المبسوط : ج 6 ص 283 ) .
( 7 ) المراد من « النصوص » هي الأخبار المنقولة في الوسائل :
منها : عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به . ( الوسائل : ج 12 ص 66 ب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ) .