تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مطلقة ( 1 ) ، فجوازه مطلقا متّجه ، والاختصاص بالمشهور تعبّد ( 2 ) ، لا لنجاسة ( 3 ) دخانه ، فإنّ دخان النجس عندنا ( 4 ) طاهر لاستحالته . وقد يعلّل بتصاعد شيء من أجزائه ( 5 ) مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة ( 6 ) ، إلى أن يلقى الظلال ( 7 ) فتتأثّر بنجاسته . وفيه ( 8 ) عدم
شرح
ومنها : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك . ( المصدر السابق : ح 2 ) . ( 1 ) أي مطلقة في جواز الضوء ، والضمير في « جوازه » يرجع إلى الضوء . من حواشي الكتاب : ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ، مع أنّ الشيخ في المبسوط أطلق الحكم ، وتبعه العلّامة في المختلف . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 2 ) خبر لقوله « والاختصاص » . أي اختصاص استصباح الدهن النجس تحت الظلال بالمشهور تعبّد لا يعرف وجهه . ( 3 ) كما احتمل البعض بأنّ علّة حرمة الضوء والاستصباح تحت السماء هو نجاسة دخان الدهن المتنجّس . فأجاب عنه الشارح رحمه اللّه بأنّ دخان الدهن المتنجّس طاهر بالاستحالة . ( 4 ) أي علماء الشيعة . ( 5 ) الضمير في قوله « أجزائه » يرجع إلى الدهن ، وكذلك في قوله « له » . ( 6 ) السخونة والسخنة والسخنة والسخنة . والسخن . الحارّ . ( المنجد ) . ( 7 ) أي يلقى السقف فيتأثر السقف بنجاسة أجزاء الدهن . ( 8 ) هذا جواب على التعليل المذكور في كون المنع عن الإسراج تحت السقف بالدهن النجس ، بأنّ تنجيس السقف لا يحرم إذا كان لصاحب الدهن .