أصله بحسب ذاته ( 1 ) .
( والدم ) ( 2 ) وإن فرض لها نفع حكمي ( 3 ) كالصبغ ( 4 ) .
( وأرواث ( 5 ) وأبوال غير المأكول ) وإن فرض لهما ( 6 ) نفع ( 7 ) ، أمّا هما ممّا يؤكل لحمه فيجوز مطلقا ( 8 ) ، لطهارتهما ونفعهما . وقيل بالمنع
شرح
( 1 ) مثل الغنم والبقر ، فإنّ ميّتهما يحلّ الانتفاع من أجزائهما التي تحلّها الحياة مثل الشعر والصوف ، بخلاف الكلب والخنزير ، فإنّ أجزاءهما مطلقا لا يجوز الانتفاع بها .
( 2 ) مكسور لكونه عطفا على قوله « كالخمر » .
والدم : هو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحيوان ، وأصله دمي ، وقيل دمو حذفت لامه ، وقد تبدّل ميما فيقال دمّ بتشديد الميم . مثنّاه دمان ودميان ودموان ، وجمعه : دماء . ( المنجد ) .
( 3 ) المراد من « النفع الحكمي » هو ما لا يزيد في الشيء عينا أو قيمة ، بل يزيده جمالا على نحو لا يعتدّه العقلاء لعدم ثبوته ، بل يزول ذلك سريعا .
والحكمي منسوب إلى الحكمة ، بمعنى العقلائي ، مقابل العبث .
( 4 ) الصبغ - بفتح الأول وبكسره - من صبغ يصبغ صبغا وصبغا الثوب : لوّنه .
( المنجد ) .
( 5 ) الأرواث - جمع الروث - : وهو سرجين الفرس وكلّ ذي حافر . ( أقرب الموارد ) .
وهو والأبوال كلاهما مكسوران ومعطوفان على قوله « كالخمر » .
( 6 ) ضمير التثنية في قوله « لهما » يرجع إلى الأرواث والأبوال .
( 7 ) والنفع الفرضي فيهما مثل التسميد والتسخين .
( 8 ) يعني بأيّ حيوان كان مثل الغنم والبقر والإبل .