وهما : الوجوب والاستحباب ، لأنهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها ( 1 ) .
[ التجارة المحرّمة ]
[ التجارة بالأعيان النجسة ]
( فالمحرّم : الأعيان النجسة كالخمر ) المتّخذ من العنب ( والنبيذ ) المتّخذ من التمر ، وغيرهما ( 2 ) من الأنبذة ( 3 ) كالبتع ( 4 ) والمزر ( 5 ) والجعة ( 6 ) والفضيخ ( 7 ) والنقيع ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي في أقسام التجارة التي تنقسم إلى خمسة أقسام .
الاكتساب المحرّم
( 2 ) أي غير الخمر والنبيذ .
( 3 ) بفتح الألف وسكون النون وكسر الباء ، وهو جمع النبيذ . والنبيذ مصدر سمعي اسم مفعول ، وهو الخمر المعتصر من العنب أو التمر ، وهو الشراب عموما ، وسمّي نبيذا لأنّ الذي يتّخذه يأخذ تمرا أو زبيبا فيلقيه في وعاء ويصبّ عليه الماء ويتركه حتّى يفور فيصير مسكرا . ( المنجد ) .
( 4 ) البتع - بكسر الباء وسكون التاء - نبيذ العسل . ( المعجم الوسيط ) .
( 5 ) المزر - بكسر الميم وسكون الراء - نبيذ الشعير أو الحنطة . ( المنجد ) .
( 6 ) الجعة - بكسر الجيم وفتح العين - نبيذ الشعير ويسمّونه البيرة . ( المنجد ) .
( 7 ) الفضيخ - بفتح الفاء وكسر الصاد وسكون الخاء في آخره - : عصير العنب ، شراب يتّخذ من التمر . ( المنجد ) .
( 8 ) النقيع - بفتح النون - شراب يتّخذ من زبيب ينقع في الماء . ( المنجد ) .
هذا وقد وضّح الشارح رحمه اللّه هذه المصطلحات في حاشية له على الكتاب .