[ الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح ]
الأول ( 1 ) ( ينقسم موضوع التجارة ) وهو ( 2 ) ما يكتسب به ويبحث فيها ( 3 ) عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي ( إلى محرّم ( 4 ) ومكروه ومباح ) . ووجه الحصر في الثلاثة أنّ المكتسب به إمّا أن يتعلّق به نهي أو لا ، والثاني ( 5 ) المباح ، والأول ( 6 ) إمّا أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض أو لا ، والأول الحرام ، والثاني المكروه . ولم يذكر الحكمين الآخرين
شرح
( 1 ) صفة للموصوف المقدّر وهو الفصل .
( 2 ) الضمير يرجع إلى موضوع التجارة .
( 3 ) أي في كتاب التجارة ، وتأنيث الضمير الراجع إلى الكتاب باعتبار المضاف إليه ، والضميران في « عوارضه » و « له » يرجعان إلى الموصول في قوله « ما يكتسب » .
( 4 ) متعلّق بقوله « ينقسم » .
( 5 ) إن لم يتعلّق النهي بأمر يكون مباحا .
( 6 ) إن تعلّق عليه النهي إما يكون مانعا من النقيض مثل النهي الوارد لشرب الخمر فإنّه يمنع من المخالفة فيكون حراما ، وإما لم يمنع من مخالفة النهي مثل النهي الوارد ببيع الأكفان فيكون مكروها .