تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( أو مشهد ( 1 ) ) . وإطلاق العبارة ( 2 ) يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد وتقييده بالدوام ، ولكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه ( 3 ) ، وفي الدروس : إنّ الحبس على هذه القرب ( 4 ) غير ( 5 ) زيد يخرج عن الملك
شرح
فلا يجوز الرجوع فيه للحابس ما دامت العين باقية . ( 1 ) أي مشهد الأئمّة عليهم السّلام . ( 2 ) أي إطلاق العبارة في قوله « لزم ذلك » يقتضي عدم الفرق بين إطلاق عقد الحبس وتقييده بالدوام . ( 3 ) أي سيأتي ما يخالف إطلاقه بقوله رحمه اللّه « ولو حبّس على رجل ولم يعيّن وقتا ومات كان ميراثا » . فإنّ معناه بطلان التحبيس المطلق . من حواشي الكتاب : أي إطلاق قوله « لزم ذلك ما دامت العين باقية » . فإنّه يدخل تحته التقييد بالدوام وعدمه ، وهذا يخالف ما سيأتي من قوله « ولو حبّس على رجل ولم يعيّن وقتا . . . الخ » فإنّه يقتضي البطلان فيه مع بقاء عينه ، وهو مخالف لما في الدروس أيضا ، والجمع بالتقييد لا يتمّ . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هذه القرب » هو الحبس في خدمة الكعبة أو مسجد أو مشهد . ( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه الدروس بأنّ الحبس فيما ذكر من القرب غير الحبس لزيد يخرج ما حبس عن ملك الحابس ، لكن في الحبس على زيد لا يخرج عن ملكه بل يرجع إلى ملك الحابس بعد المدّة المعيّنة . ولا بأس بنقل نصّ ما قاله الشهيد الأول في الدروس . قال رحمه اللّه : يجوز حبس الفرس والبعير في سبيل اللّه والمملوك في خدمة بيوت العبادة ، ويخرج ذلك عن
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 113 | قدرت الله وجداني فخر