بالعقد . ولم يذكر هو ( 1 ) ولا غيره حكم ذلك ( 2 ) لو قرنه بمدّة ، ولا حكم ( 3 ) غير المذكورات . وبالجملة فكلامهم في هذا الباب ( 4 ) غير منقّح .
[ لو حبّس على رجل ولم يعيّن وقتا ومات الحابس كان ميراثا ]
( ولو حبّس على رجل ولم يعيّن وقتا ومات الحابس كان ( 5 ) ميراثا ) بمعنى أنه غير لازم كالسكنى فتبطل بالموت ، ويجوز الرجوع فيه ( 6 ) متى شاء ، ولو قرن فيه ( 7 ) بمدّة لزم فيها ورجع إلى
شرح
الملك بالعقد ، بخلاف الحبس على الإنسان فإنّه يعود إلى الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدّة الحبس . ( الدروس الشرعية : ج 2 ص 282 ) .
( 1 ) الضمير يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، وكذلك في « غيره » .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو التحبيس . يعني لم يذكر المصنّف ولا غيره رحمهم اللّه حكم الحبس فيما ذكر لو قرنه بمدّة معيّنة . بمعنى أنه لو حبّس العبد أو الأمة لخدمة الكعبة أو مسجد أو مشهد مدّة عشر سنين فلم يذكر المصنّف رحمه اللّه حكم ذلك بعد تمام المدّة المذكورة بأنّ العبد أو الأمة هل يرجعان إلى ملك الحابس أم لا ؟ بل قال بأنّ الحبس على هذه القرب يخرج عن الملك بالعقد .
( 3 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر حكم غير هذه القرب في كتابه الدروس ، وقد تقدّم ما ذكر في الدروس بقوله « حبس الفرس والبعير في سبيل اللّه والمملوك في خدمة بيوت العبادة » .
( 4 ) يعني أنّ كلمات الفقهاء في باب التحبيس غير صافية .
( 5 ) أي يبطل الحبس بموت الحابس ويصير ما حبسه ميراثا عن الحابس .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحبس . يعني أنّ الحبس من العقود الجائزة يجوز للحابس أن يرجع فيه متى شاء .
( 7 ) يعني لو حبّس شيئا وعيّن مدّة معيّنة فيه يكون لازما في المدّة ، ولا يجوز الرجوع فيها .