يطلق ( 1 ) أو يقرنه ( 2 ) بمدّة أو يصرّح بالدوام . والمحبّس ( 3 ) إمّا أن يكون عبدا أو فرسا أو غيرهما ( 4 ) من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه ( 5 ) ، ففي الآدمي ( 6 ) يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها ، وفي سبيل اللّه ( 7 ) يمكن فرض العبد والفرس والبعير والبغل والحمار وغيرها ، وفي خدمة ( 8 ) المسجد ونحوه يمكن فرض العبد والأمة والدابّة إذا احتيج إليها ( 9 ) في نقل الماء ونحوه ، وغيره ( 10 ) من الأملاك ليستوفى
شرح
( 1 ) هذا وما بعده هي الأقسام الثلاثة المتقدّمة في توضيحنا الآنف الذكر .
وقوله « يطلق » بصيغة المضارع ، وفاعله مستتر يرجع إلى الحابس .
( 2 ) فاعله مستتر يرجع إلى الحابس ، وكذلك في « يصرّح » .
( 3 ) بصيغة اسم المفعول وزان « مكرّم » .
( 4 ) أي يكون المحبّس غير حيوان من سائر الأموال مثل الفرش والدار والعقار وغيرها بشرط الانتفاع بها مع بقاء عينها .
( 5 ) أي في وجه الحبس لقربة أو آدمي .
( 6 ) يعني ففي الحبس الآدمي يمكن فرض سائر الأموال مثل الفرش والدار والأثاث لاستيفاء المحبوس له من منافعها .
( 7 ) يعني في الحبس في سبيل اللّه يمكن فرض العبد والفرس . . . الخ .
( 8 ) أي في الحبس لخدمة المسجد ونحوه يمكن فرض العبد والأمة والدابّة .
( 9 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى العبد والأمة والدابّة . يعني أنّ فرض حبس المذكورات يتصوّر في خصوص المساجد والمشاهد والكعبة وغير ذلك إذا احتيج إليها في حمل الماء وغيره ممّا يحتاج .
( 10 ) بالجرّ ، عطفا على العبد . يعني يمكن فرض حبس غير العبد في خدمة المسجد