( إعماره ( 1 ) ) وإرقابه وإن لم يكن مسكنا ، وبهذا ( 2 ) ظهر عموم موضوعهما ( 3 )
[ إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته به ]
( وإطلاق السكنى ) الشامل ( 4 ) للثلاثة حيث يتعلّق ( 5 ) بالمسكن ( يقتضي ( 6 ) سكناه بنفسه ومن جرت عادته ) أي عادة الساكن ( به ) أي بإسكانه معه كالزوجة والولد والخادم والضيف والدابّة إن كان في المسكن موضع معدّ لمثلها ( 7 ) ، وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها ( 8 ) من الأمتعة والغلّة بحسب حالها ( وليس له ( 9 ) أن يؤجرها ) ولا
شرح
المال الموقوف بقوله « شرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ، ينتفع بها مع بقائها ويمكن إقباضها » .
( 1 ) الضميران في قوله « إعماره وإرقابه » يرجعان إلى « ما » الموصولة .
( 2 ) المشار إليه في قوله « بهذا » هو كلّ ما صحّ وقفه . . . الخ .
( 3 ) الضمير في قوله « موضوعهما » يرجع إلى العمرى والرقبى .
( 4 ) بالرفع ، صفة لقوله « إطلاق » . يعني أنّ إطلاق السكنى الذي يشمل على السكنى والعمرى والرقبى يقتضي جواز سكنى الساكن بنفسه ومن جرت عادته به .
( 5 ) احترز بذلك عمّا يتعلّق بغير المسكن ، مثل الرقبى والعمرى في الدابّة المركوبة .
( 6 ) فاعله مستتر يرجع إلى الإطلاق .
والضميران في قوله « سكناه بنفسه » يرجعان إلى الساكن ، وكذلك في « عادته » .
( 7 ) الضمير في قوله « لمثلها » يرجع إلى الدابّة .
( 8 ) الضميران في قوليه « فيها » و « حالها » يرجعان إلى السكنى ، والمراد منها الدار .
( 9 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الساكن ، وفي قوله « يؤجرها » يرجع إلى