[ الرابع : التحبيس ]
( الرابع : ( 1 ) التحبيس )
[ حكمه حكم السكنى ومحله كالوقف ]
( وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض ، والتقييد بمدّة ( 2 ) والإطلاق ) ومحلّه ( 3 ) كالوقف . ( وإذا حبّس عبده أو فرسه ) أو غيرهما ممّا يصلح لذلك ( 4 ) ( في سبيل اللّه أو على زيد لزم ذلك ( 5 ) ، ما دامت العين باقية . وكذا ( 6 ) لو حبّس عبده أو أمته في خدمة الكعبة أو مسجد )
شرح
التحبيس
( 1 ) أي الرابع ممّا قاله المصنّف رحمه اللّه في أول الكتاب « وهي أربعة » .
( 2 ) يعني يجوز التحبيس بمدّة معيّنة ، وكذلك يجوز كونه مطلقا .
( 3 ) الضمير في قوله « محلّه » يرجع إلى التحبيس . يعني أنّ شروط ما يجوز تحبيسه هي شروط الموقوف من كونه قابلا للانتفاع مع بقاء عينه وغيره ممّا تقدّم من شروط الوقف .
( 4 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو التحبيس .
( 5 ) أي لا يجوز الرجوع في الحبس .
( 6 ) أي وكذا لزم حبس العبد أو الأمة في خدمة الكعبة أو مسجد أو مشهد مشرّف ،