إطلاقها ( 1 ) في المسكون مع اقترانها بالعمر والمدّة والإطلاق بخلافهما ( 2 ) .
[ كلّ ما صحّ وقفه من أعيان الأموال صحّ إعماره ]
( وكلّ ما صحّ وقفه ) ( 3 ) من أعيان الأموال ( صحّ )
شرح
إلى العمرى والرقبى . يعني وإن كانت السكنى أعمّ من العمرى والرقبى من حيث جواز إطلاقها من المدّة والعمر .
( 1 ) الضمير في قوله « إطلاقها » يرجع إلى السكنى . يعني أنّ السكنى أعمّ منهما ، من حيث شمولها للرقبى والعمرى في المسكن ، والسكنى الغير المقيّدة بهما في المسكن .
( 2 ) الضمير في قوله « بخلافهما » يرجع إلى العمرى والرقبى . يعني أنهما لا يصدقان للسكنى التي كانت مطلقة .
من حواشي الكتاب : إذ لا يجوز إطلاقهما مع إطلاق المدّة والعمر ، كما لو قال :
أعمرتك هذه الدار وأرقبتك من غير تقييد ، فكانت هي أعمّ منهما من حيث الإطلاق . ( حاشية الملّا أحمد ) .
والحاصل : إنّ بين السكنى والعمرى والرقبى توجد من النسب الأربعة العموم والخصوص من وجه .
مادّة الاجتماع : ما يصلح للسكنى إذا قيّدت بمدّة معيّنة أو بعمر أحدهما ، فيصدقه السكنى والرقبى والعمرى .
مادّة افتراق السكنى : كما إذا حصلت السكنى بلا تقييدها بالمدّة والعمر .
مادّة افتراق العمرى عن السكنى : كما إذا حصلت العمرى في خصوص الدابّة المركوبة المقيّدة بعمر أحدهما .
مادّة افتراق الرقبى عن السكنى : كما إذا حصلت الرقبى في ركوب دابّة مركوبة مقيّدة بمدّة معيّنة .
( 3 ) أي كلّ عين يصحّ وقفه يصحّ إعماره . وقد تقدّم في صفحة 29 ما يشترط في