الساكن ( لزمت ) ( 1 ) تلك المدّة وما دام العمر باقيا ( وإلّا ) توقّت بأمد ( 2 ) ولا عمر أحدهما ( جاز الرجوع فيها ( 3 ) ) متى شاء ( 4 ) . ( وإن مات أحدهما ( 5 ) ) مع الإطلاق ( بطلت ) ( 6 ) وإن لم يرجع ، كما هو ( 7 ) شأن العقود الجائزة ، بخلاف الأولين ( 8 ) ( ويعبّر عنها ) أي عن السكنى ( بالعمرى ) ( 9 ) إن قرنت بعمر أحدهما ( والرّقبى ) ( 10 ) إن قرنت بالمدّة ، ويفترقان ( 11 ) عنها
شرح
( 1 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة إلى السكنى . يعني لو تعيّنت مدّة السكنى لزمت السكنى في المدّة المعيّنة ، ولو اقّتت بعمر أحدهما لزمت أيضا ما دام عمر المشروط به .
( 2 ) وهذه هي السكنى الجائزة التي قلنا آنفا بأنها غير محدودة بمدّة معيّنة ، والتي يجوز فيها للمالك الرجوع في أيّ زمان شاء .
( 3 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى السكنى .
( 4 ) فاعله مستتر يرجع إلى المسكن - بالكسر - .
( 5 ) أي لو مات الساكن أو المسكن في المطلقة تبطل السكنى ولا تنتقل إلى ورثة الساكن عند موت الساكن .
( 6 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة إلى السكنى .
( 7 ) الضمير يرجع إلى البطلان . يعني أنّ شأن كلّ العقود الجائزة البطلان بموت أحدهما .
( 8 ) المراد من « الأولين » هو السكنى المؤقّتة بالمدّة أو المؤقّتة بعمر أحدهما .
( 9 ) أي العمرى هي السكنى التي قرنت بعمر أحدهما .
( 10 ) أي يعبّر عن السكنى المؤقّتة بالمدّة الرقبى .
( 11 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى العمرى والرقبى . والضمير في قوله « عنها » يرجع إلى السكنى .