اشتراطه فيها ، ويفهم من إطلاقه ( 1 ) عدم اشتراط التقرّب ، وبه ( 2 ) صرّح في الدروس . وقيل : ( 3 ) يشترط ، والأول ( 4 ) أقوى . نعم ، حصول الثواب متوقّف على نيّته ( 5 ) .
[ فإن أقّتت بأمد مضبوط أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز الرجوع فيها ]
( فإن أقّتت ( 6 ) بأمد ) مضبوط ( أو عمر ( 7 ) أحدهما ) المسكن ( 8 ) أو
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إطلاقه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني المفهوم من إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه عدم اشتراط التقرّب في السكنى .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى عدم الاشتراط .
( 3 ) القائل هو العلّامة رحمه اللّه .
من حواشي الكتاب : صرّح العلّامة في القواعد باشتراط التقرّب ، ولعلّ وجهه أنها نوع من الصدقة ، فلا بدّ فيها من نيّة التقرّب ، والمشهور عدمه للأصل .
وأوّل المصنّف رحمه اللّه كلام القواعد في بعض حواشيه باشتراطه في حصول الثواب لا في أصل الصحّة ، وهو خلاف الظاهر من اللفظ ، وكان في كلام الشارح رحمه اللّه إيماء إلى ذلك . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 4 ) المراد من « الأول » هو عدم اشتراط القربة في صحّة السكنى .
( 5 ) الضمير في قوله « نيّته » يرجع إلى التقرّب .
( 6 ) قوله « أقّتت » بصيغة المجهول . من وقّته توقيتا : جعل له وقتا يفعل فيه . وكذلك إذا بيّن مقدار المدّة ، وقّت الصلاة بمعنى وقتها ، ويقال : أقّت الصلاة ، لأنّ العرب تعاقب بين الهمزة والواو كقولهم : وكدت وأكّدت وقّتت الرسل : بيّن لها وقتها .
( أقرب الموارد ) .
( 7 ) بالجرّ ، عطفا على مدخول الباء الجارّة في قوله « بأمد » أي لو أقّتت بعمر أحدهما .
( 8 ) بصيغة اسم الفاعل من باب الإفعال ، وزان « مكرم » .