للخبر ( 1 ) . ولو بدر ( 2 ) مسلم فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفّارة وإن أثم ، وكذا لو قتله ( 3 ) من غير عجز .
[ يعتبر البلوغ بالإنبات ]
( ويعتبر البلوغ ( 4 ) بالإنبات ) لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالبا ، وإلّا فلو اتّفق العلم
شرح
- ولو على الدابّة وغيرها وجب الحمل ، وإن لم يمكن حمله ترك في المكان الذي عجز فيه عن المشي .
( 1 ) الدليل على تركه هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السّلام ( في حديث ) قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه . ( الوسائل : ج 11 ص 53 ب 23 من أبواب جهاد العدوّ ح 2 ) .
( 2 ) بمعنى أنه إذا أقدم المسلم على قتله لا تجب عليه الدية ولا القصاص ولا الكفّارة ، لكن يكون آثما لعدم كونه مجازا لقتله .
( 3 ) الضمير في قوله « قتله » يرجع إلى الأسير . يعني وكذا لا قصاص ولا دية ولا كفّارة على من بدر وقتل الأسير الذي لا يعجز عن المشي ، بل يكون آثما وعاصيا في فعله الغير المجاز .
( 4 ) البلوغ المانع من قتل المأخوذ من الكفّار لا يتشخّص فيه إلّا بإنبات الشعر الخشن في بعض أعضائه .
ولا يخفى أنّ العلامات المتقدّمة في آخر كتاب الصوم لتشخيص البلوغ ثلاث :
الأول : إنبات الشعر الخشن على العانة .
الثاني : الاحتلام وخروج المني .
الثالث : إكمال خمس عشرة سنة هلالية .
فالمعتبر منها في المقام هو الإنبات لعدم إمكان غيره في خصوص الكافر المذكور غالبا لتعذّر العلم بسنّه واحتلامه .