تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
للخبر ( 1 ) . ولو بدر ( 2 ) مسلم فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفّارة وإن أثم ، وكذا لو قتله ( 3 ) من غير عجز .

[ يعتبر البلوغ بالإنبات ]

( ويعتبر البلوغ ( 4 ) بالإنبات ) لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالبا ، وإلّا فلو اتّفق العلم
شرح
- ولو على الدابّة وغيرها وجب الحمل ، وإن لم يمكن حمله ترك في المكان الذي عجز فيه عن المشي . ( 1 ) الدليل على تركه هو الخبر المنقول في الوسائل : عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السّلام ( في حديث ) قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه . ( الوسائل : ج 11 ص 53 ب 23 من أبواب جهاد العدوّ ح 2 ) . ( 2 ) بمعنى أنه إذا أقدم المسلم على قتله لا تجب عليه الدية ولا القصاص ولا الكفّارة ، لكن يكون آثما لعدم كونه مجازا لقتله . ( 3 ) الضمير في قوله « قتله » يرجع إلى الأسير . يعني وكذا لا قصاص ولا دية ولا كفّارة على من بدر وقتل الأسير الذي لا يعجز عن المشي ، بل يكون آثما وعاصيا في فعله الغير المجاز . ( 4 ) البلوغ المانع من قتل المأخوذ من الكفّار لا يتشخّص فيه إلّا بإنبات الشعر الخشن في بعض أعضائه . ولا يخفى أنّ العلامات المتقدّمة في آخر كتاب الصوم لتشخيص البلوغ ثلاث : الأول : إنبات الشعر الخشن على العانة . الثاني : الاحتلام وخروج المني . الثالث : إكمال خمس عشرة سنة هلالية . فالمعتبر منها في المقام هو الإنبات لعدم إمكان غيره في خصوص الكافر المذكور غالبا لتعذّر العلم بسنّه واحتلامه .