تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
به ( 1 ) بها كفى ، وكذا ( 2 ) يقبل إقراره بالاحتلام كغيره ، ولو ادّعى الأسير استعجال إنباته بالدواء ( 3 ) فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة ( 4 ) للقتل .

[ حكم المنقول وغير المنقول من الغنائم ]

( وما لا ينقل ( 5 ) ولا يحوّل ) من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر ( لجميع المسلمين ) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم . ( والمنقول ) ( 6 ) منها ( بعد )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى البلوغ ، وفي قوله « بها » يرجع إلى العلامات . يعني لو اتّفق العلم ببلوغه بالعلامات الاخر غير الإنبات كفى . ( 2 ) أي ومثل العلم ببلوغه إقراره بالاحتلام ، كما إذا أقرّ الكافر المأخوذ باحتلامه فيثبت بإقراره ويحكم بقتله . ( 3 ) كما إذا ادّعى الكافر بأنّ إنبات الشعر هو بسبب الدواء الذي استعمله لتعجيل الإنبات ، فالأقرب القبول وعدم قتله . ( 4 ) أي الشبهة المانعة من القتل ، فإنّ الحدود تدرأ بالشبهات كما في الحديث الشريف . ( راجع الوسائل : ج 18 ص 336 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4 ) . أحكام الغنائم المنقولة وغير المنقولة ( 5 ) أي الأموال المأخوذة من المشركين إذا كانت غير منقولة مثل الأراضي والمساكن والبساتين وغيرها تكون لجميع المسلمين ، سواء كانوا من المجاهدين المبارزين الحاضرين في القتال أم لا . ( 6 ) أي الأموال التي تكون منقولة مثل النقود والفرش والأثواب وغيرها فإنّها تقسّم بين المقاتلين الحاضرين حتّى الطفل طبعا بعد إخراج ما سيذكره من الجعائل وغيره . -