كان ( 1 ) مستحقّا للسهم كالمرأة ( 2 ) والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا ، فإنّ الإمام عليه السّلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم ( والخمس ) ( 3 ) .
ومقتضى الترتيب الذكري ( 4 ) أنّ الرضخ مقدّم عليه ، وهو أحد الأقوال في المسألة . والأقوى أنّ الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ ، وهو اختياره في الدروس ، وعطفه هنا بالواو ( 5 ) لا ينافيه ، بناء على أنها لا تدلّ على الترتيب .
( والنفل ) ( 6 ) بالتحريك ، وأصله الزيادة ، والمراد هنا زيادة الإمام
شرح
- عليه القتال ، مثل المرأة المعينة للمقاتلين أو الكافر الذي يعين المجاهدين أو العبد والخنثى إذا عاوناهم ، فالمقدار القليل من سهم المقاتل يعبّر عنه ب « الرضخ » .
( 1 ) أي سهم المقاتل الذي يستحقّه .
( 2 ) فإنّ المرأة ومن يتبعها إذا عاونوا المجاهدين في القتال يعطى لهم مقدار من الغنيمة أقلّ من سهم المقاتل على حسب ما يراه الإمام عليه السّلام صلاحا .
( 3 ) عطف على قوله « الجعائل والرضخ » . يعني بعد إخراج خمس الغنيمة .
( 4 ) أي الترتيب الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه بقوله « بعد الجعائل والرضخ والخمس » يقتضي تقدّم الرضخ على الخمس على أحد الأقوال في المسألة .
والقول الآخر ما قوّاه الشارح رحمه اللّه من تقدّم الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ .
( 5 ) أي عطف المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب بالواو لا ينافي قوله في كتاب الدروس بناء على قول بعض النحويين بعدم دلالة الواو بالترتيب .
( 6 ) أي بعد إخراج النفل وهذا هو الرابع ممّا يخرج قبل التقسيم .
النفل - محرّكا في اللغة - : الزيادة . والمراد هنا إعطاء الزيادة من الإمام عليه السّلام لبعض المقاتلين على نصيبه .