يراه من المصلحة ، ( والاسترقاق ) حربا ( 1 ) كانوا أم كتابيّين .
وحيث تعتبر المصلحة لا يتحقّق التخيير إلّا مع اشتراك الثلاثة ( 2 ) فيها على السواء ، وإلّا تعيّن ( 3 ) الراجح واحدا ( 4 ) كان أم أكثر .
وحيث يختار الفداء ( 5 ) أو الاسترقاق ( فيدخل ذلك ( 6 ) في الغنيمة ) كما دخل من استرقّ ابتداء ( 7 ) فيها من النساء والأطفال .
شرح
( 1 ) الحرب : المقاتلة والمنازلة ، مؤنثة تقول : وقعت الحرب وقامت الحرب . ( أقرب الموارد ) .
والمراد هنا الكافر الحربي في مقابل الكتابي .
( 2 ) المراد من « الثلاثة » هو : المنّ ، والفداء ، والاسترقاق . ففي صورة تساوي المصلحة بين الثلاثة يتخيّر الإمام عليه السّلام في ذلك .
( 3 ) وإن لم تتساو المصلحة بينها بل كانت المصلحة في أحدها أزيد فيجب تعيينا لا تخييرا .
( 4 ) يعني أنّ ذا المصلحة الزائدة واحدا كان أو أكثر ، فحينئذ يتخيّر بين ذي المصلحتين الزائدتين لا بين الثلاثة .
( 5 ) يعني إذا أخذ الإمام عليه السّلام مالا في مقابل أنفس الكفّار المأخوذ أو جعلهم رقيق ومملوكين فيدخلان في الغنيمة وتجري حكمها فيهما .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الفداء والاسترقاق .
( 7 ) المراد من قوله « ابتداء » هو الصبيان والنسوان ، فإنّهم إذا اخذوا يحكم باسترقاقهم ابتداء ، في مقابل الذكور البالغين الذين أخذوا بعد الحرب فإنّهم لا يحكم باسترقاقهم ابتداء بل يتخيّر الإمام عليه السّلام بين الإطلاق والفداء والاسترقاق .
وحاصل معنى العبارة هو : كما أنّ هؤلاء يسترقّون ابتداء ويدخلون في بيت -